eteach

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Students Forum


    قانون الطب العدلي العراقي

    salah
    salah


    المساهمات : 39
    تاريخ التسجيل : 09/05/2010

    قانون الطب العدلي العراقي Empty قانون الطب العدلي العراقي

    مُساهمة  salah الإثنين نوفمبر 08, 2010 3:27 pm

    قانون الطـب العــــدلي العراقي
    ________________________________________
    رقم ( ) لسنة 2007
    قانون
    الطـب العــــدلي
    الباب الأول
    التأسيس والأهداف
    المادة ـ1ـ
    أولاً - يؤسس معهد يسمى (معهد الطب العدلي) يكون مقره في بغداد ويرتبط بوزارة الصحة يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام معهد الطب العدلي أو من يخوله.
    ثانيا ًـ يعين مدير عام معهد الطب العدلي بترشيح من وزير الصحة وموافقة مجلس الوزارء من بين حملة شهادة الاختصاص في الطب العدلي وله ممارسة مدة لا تقل عن سبع سنوات أو من بين الأطباء العدليين وله ممارسة في الطب العدلي مدة لا تقل عن أثني عشر سنة ويفضل من كان يحمل منهم شهادة بكالوريوس في القانون.
    ثالثاً ـ للمعهد أن يفتح أقساماً" للطبابة العدلية" في مراكز المحافظات.
    المادة ـ2ـ يهدف المعهد إلى تنظيم عمل الطب العدلي في العراق ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه تطوير مهامه لمساعدة العدالة.
    المادة ـ3ـ يعتمد المعهد لتحقيق أهدافه ما يأتي:
    أولاً ـ توحيد أسلوب عمل الطبابة العدلية في العراق والإشراف على تنفيذه.
    ثانياً ـ تقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات التحقيقية المختصة.
    ثالثاً ـ تدريب الملاكات الطبية والصحية والفنية.
    رابعاً ـ إعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالطب العدلي.
    خامساً ـ إجراء التحليل الإحصائي لوقعات الطب العدلي.
    سادساً ـ التدريب النظري والعملي لطلبة كليات الطب والدراسات العليا والمعهد القضائي وكلية الشرطة والقانون.
    الباب الثاني
    الطبيب العدلي
    المادة – 4- يعد طبيبا عدليا كل طبيب يحمل لقب اختصاص في الطب العدلي أو له ممارسة فعلية متواصلة في الطبابة العدلية مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات تحت إشراف طبيب عدلي مختص سنوات أو بعد اجتيازه بنجاح دورة تدريبية مكثفة في معهد الطب العدلي لا تقل مدتها عن سنة تقويمية.
    المادة -5- أولاً- تتولى الطبابة العدلية ما يأتي:-
    أ‌- فحص المصابين لتحديد الإصابة وسببها.
    ب‌- تشريح الجثث والأشلاء لبيان سبب الوفاة.
    ت‌- حضور عملية فتح القبر لاستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها لبيان سبب الوفاة أو اتخاذ أي أجراء آخر يطلبه قاضي التحقيق.
    ث‌- أبداء الرأي الفني في الوقعات الطبية المعروضة أمام القضاء.
    ج‌- تقدير العمر بناء على طلب محكمة أو جهة رسمية مختصة.
    ح‌- أجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء.
    خ‌- فحص الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
    د‌- فحص المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها.
    ذ‌- فحص الشعر وبيان منشأه.
    ر‌- فحص العينات النسيجية المختلفة للتثبت من طبيعتها.
    ز‌- تحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات أطلاق النار والإفرازات الجسمية وغيرها.
    ثانياً – تنظم الطبابة العدلية تقريرا عدليا بكل مهمة تقوم بها بناء على طلب من القضاء أو الجهات الرسمية ذات العلاقة ويكون تقريرها سريا.
    المادة- 5- أولا- (التعديل المقترح)
    (تصحيح كلمة في الفقرة(ي))
    ي – فحص العينات النسيجية المختلفة للتثبت من طبيعتها
    المادة- 6- الطبيب العدلي الاستعانة بذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره.
    المادة – 7- للمحكمة أو للادعاء العام أو لذوي العلاقة الاعتراض على التقرير الطبي العدلي أمام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون.
    المادة-8- تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الأطباء العدليين بناء على طلب القضاء خاضعة لاعتراض المحكمة أو الادعاء العام أو ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي .
    الباب الثالث
    تشكيلات الطب العدلي
    المادة-9- تتكون تشكيلات الطب العدلي مما يأتي:
    أولا- معهد الطب العدلي في بغداد ويتألف من :
    أ‌- مجلس المعهد
    ب‌- أقسام المعهد.
    ثانيا- أقسام الطبابة العدلية في مراكز المحافظات وترتبط أداريا بدوائر الصحة في المحافظات وفنيا بمعهد الطب العدلي في بغداد
    المادة -10- لوزير الصحة تحويل قسم الطبابة العدلية في المحافظة التي توجد فيها جامعة أو كلية طب الى معهد بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
    المادة-11- - أولا- يتكون مجلس معهد الطب العدلي من :
    أ‌- مدير عام المعهد رئيسا
    ب‌- ممثل عن كل من الجهات الآتية:
    1. وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع من بين الاطباء العسكريين عضوا
    2. وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة الحقوقيين لا تقل رتبته عن عميد عضوا
    3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي من بين التدريسيين لمادة الطب العدلي عضوا
    4. مجلس القضاء الاعلى يختاره رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين قضاة الصنف الأول عضوا
    5. مدراء الطبابة العدلية في المحافظات أعضاء
    6. مدراء قسم معهد الطب العدلي في بغداد أعضاء
    ثانيا- يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويكتمل النصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس وتصدر القرارات بأكثرية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
    ثالثا- للمجلس استضافة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
    المادة-11- أولا- (التعديل المقترح)
    الفقرة(ب)
    1. وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع من بين الأطباء العسكريين عضوا
    2. مجلس القضاء الأعلى يختاره رئيس
    مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة الصنف الأول عضوا
    المادة -12- أولا- يتولى مجلس المعهد ما يأتي:
    أ‌- أعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية في العراق ومتابعة تنفيذها.
    ب‌- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وأقسام الطبابات التابعة له.
    جـ- اقتراح المناهج الطبية العدلية والدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين .
    د – تنظيم الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية والصحية والفنيين في الطبابة العدلية .
    هـ- تحديد وتعديل أجور الخدمات الطبية العدلية التي يقدمها المعهد وأقسام الطبابات العدلية .
    و- ترشيح الموظفين للزمالات والإجازات الدراسية ذات العلاقة.
    ز- النظر في الأمور التي يحيلها إليه الوزير .
    ثانياً : يشكل مجلس المعهد لجنة من بين أعضائه من ثلاثة أطباء عدليين ممن هم في الخدمة للنظر في الاعتراضات المقدمة في شأن التقارير الطبية العدلية ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة بموجب البند (ثانياً) من المادة (94) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
    المادة - 13 - ترفع قرارات وتوصيات المجلس إلى الوزير للمصادقة عليها.
    المادة - 14- يتولى مدير عام المعهد ما يأتي :
    أولاً - إدارة أعمال الطب العدلي في بغداد وأقسام الطبابات
    العدلية في المحافظات فنياً.
    ثانياً - متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد.
    ثالثاً - ممارسة المهام التي يخوله إياها الوزير أو مجلس إدارة المعهد.
    المادة – 15 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
    أولاً - فحص الأحياء.
    ثانياً - فحص الأموات .
    ثالثاً - مختبرات العلوم العدلية والسموم .
    رابعاً - فحص بصمة الحامض النووي.
    خامساً - التصوير والأشعة .
    سادساً - الإحصاء والبحوث .
    سابعاً - المفقودين .
    ثامناً - قسم الأمور الإدارية والمالية والقانونية .
    تاسعاً - مختبرات الأسنان العدلية .
    عاشراً - قسم الخدمة الالكترونية (الانترنت، الشبكة العالمية العنكبوتية، الانترانت، الشبكة الداخلية، نت ورك شبكات).

    المادة -16 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام الاقسام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون وتشكيلاتها والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها .
    الباب الرابع
    سير العمل في الطب العدلي
    المادة -17— اولا – تسجل أوصاف ومفردات الوقعات التي تحال إلى الطبابة العدلية من القضاء في سجل خاص ، بعد التحقيق من هوية الشخص أو الجثة وسلامة المواد المرسلة على وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
    ثانيا – يحيل مدير عام المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة المتعلقة بالوفيات إلى القسم المختص ، أو إلى لجنة من ثلاثة أطباء عند الاقتضاء يتم تشكيلها بقرار من مدير عام المعهد .
    ثالثا – تعرض الوقعات المتعلقة بفحوصات الأطباء على اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
    المادة -18- اولا –تسجل الوقعة في سجل القسم المختص الذي تفحص فيه.
    ثانيا – ينظم الطبيب العدلي او القسم المختص او اللجنة تقريرا طبيا عدليا بنتائج الفحوص ويؤيد مدير المعهد او الطبيب العدلي في المحافظة التقرير الطبي المنظم
    المادة -19- اولا- تشرح الجثة او تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من قاضي التحقيق .
    ثانيا – لايقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عن حالة انتهت بوفاته .
    المادة -20- يزود الطبيب العدلي ذوي المتوفى بشهادة وفاة طبية عدلية بعد اكمال عملية تشريح الجثة .
    المادة -21- لايجوز تشريح الجثة اذا اشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية ويخبر في هذه الحالة قاضي التحقيق والجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة .
    المادة -22- اولا – يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بناء على اذن من قاضي التحقيق المختص .
    ثانيا – للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة او نقلها الى القسم المختص.
    المادة -23- اذا رفض الشخص اجراء الفحص الطبي العدلي عليه تشعر الجهة التحقيقية حالا لاتخاذ ما يقتضي.
    المادة - 24- للطبابة العدلية عند الاقتضاء ان تطلب من قاضي التحقيق المختص الامر بدفن الجثة قبل مضي مدة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة (أ) البند خامسا من المادة 101 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
    المادة - 25- يجوز إحالة أي وقعة طبية عدلية من محافظة الى اخرى عند الاقتضاء بقرار من قاضي التحقيق المختص بعد موافقة رئيس محكمة الجنايات المختصة.
    المادة - 26- يمنح العاملون والمنتسبون في مجال الطبابة العدلية مخصصات مقطوعة بنسبة 100% من الراتب .
    المادة - 27- تطبق احكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 على منتسبي الطبابة العدلية عند احالتهم الى التقاعد .
    المادة- 28- يستثنى من احكام قانون التدرج لذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 كل من الطبيب وطبيب الاسنان والصيدلاني وذوي المهن الصحية من العاملين في الطبابة العدلية.
    المادة- 29- لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
    المادة - 30- يلغى قانون الطب العدلي رقم 57 لسنة 1987 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
    المادة 31- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    الأسباب الموجبة
    نظرا إلى أهمية الطب العدلي ولتطويره ودعمه بما يؤمن تغطية مهامه على الوجه الاكمل ولغرض رفع كفاءة العاملين فيه ومنحهم المخصصات التي تتناسب مع خطورة عملهم واستقطاب ذوي المهن الطبية والصحية والفنية للعمل فيه .
    شـــــــــرع هــــــــــــــذا القـــــــــــــــانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 8:18 am